في واقعة مثيرة شهدتها محافظة المنيا تم القبض على محكوم عليه كان قد هرب من العدالة لمدة عشر سنوات كاملة حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنة بتهمة تتعلق بجرائم متعددة وكان هذا الهارب يعيش حياة طبيعية وسط المجتمع دون أن يشعر به أحد مما أثار تساؤلات حول كيفية تمكينه من العيش بهذه الطريقة لفترة طويلة وبعد جهود مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية تم تحديد مكانه والقبض عليه ليعود إلى السجن مجددًا مما يعكس أهمية الجهود المبذولة في مكافحة الهاربين من العدالة وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
حكم قضائي بالسجن لعام لمتهم في قضية اعتداء على أفراد الشرطة
أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء محمد عباس، حكمًا يقضي بحبس المتهم "محمد.ف.أ.ع" لمدة عام مع الشغل، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 8914 لسنة 2015 جنايات مركز ديرمواس، والتي أثيرت حول اعتداء المتهم وأصدقائه على أفراد الشرطة أثناء تنفيذهم لمأمورية ضبط متهمين هاربين من أحكام سابقة، وقد جاء الحكم بعد تحقيقات دقيقة وأدلة قاطعة تثبت تورط المتهم في الحادثة.
تفاصيل الحادثة والأدلة المتاحة
تعود أحداث الواقعة إلى 12 يونيو 2015، حيث انتقلت قوة من مركز شرطة ديرمواس، برئاسة ملازم أول شرطة، لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط متهمين هاربين، وتمكنت القوة من ضبط أحد المطلوبين، بينما حاول آخرون من بينهم المتهم "محمد.ف.أ.ع" الاعتداء على أفراد القوة باستخدام أسلحة بيضاء وعصي، مما أسفر عن إصابة أمين الشرطة والمجند، رغم محاولات القوات استكمال المأمورية وضبط المتهم الأول.
التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أثبتت بالدليل القاطع تورط المتهم، حيث جاءت أقوال شهود الإثبات، بما في ذلك الضابط القائم على المأمورية وأفراد الشرطة المصابين، لتؤكد صحة الاتهامات. كما أكدت التحريات التي أجراها نقيب شرطة من فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا صحة ما نسب إلى المتهم.
الحكم النهائي واعتبارات المحكمة
خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم ما نسب إليه، بينما دفع محاميه بانتفاء أركان الجريمة وكيدية الاتهام، إلا أن المحكمة اطمأنت إلى الأدلة والشهادات، واعتبرت أن ما أثير من دفوع لا ينهض سندًا للبراءة. وقد رأت المحكمة أن التهم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض إجرامي واحد، واعتبرتها جريمة واحدة طبقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، وقررت في النهاية إصدار الحكم بالسجن لعام واحد مع الشغل، مع مراعاة الرأفة في حدود سلطتها المقررة بالمادة 17 من قانون العقوبات.
التعليقات